كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
شاتين (¬1). . . إلى آخره. فإن عدم ما يليه انتقل إلى ما بعده، وهو بنت اللبون في المثال، فإن عدمه -أيضًا- انتقل إلى ثالث وهو بنت المخاض، فيخرجها عن جذعة مع العدم، ويخرج معها ثلاث جبرانات، بشرط كون ذلك المخرج مع جبران فأكثر في ملكه، للخبر (¬2)، وإلا تعين الأصل الواجب، ولا مدخل لجبران في غير إبل، لأن النص إنما ورد فيها.
(وأقل نصاب البقر) أهلية كانت، أو وحشية (ثلاثون) لحديث معاذ: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين (وفيها) أي: الثلاثين، (تبيع وهو الذي له سنة)، سمي بذلك لأنه يتبع أمه (¬3)، وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبًا، (أو تبيعة) لحديث معاذ، ويجزئ عن تبيع مسن وأولى.
(و) يجب (في أربعين) من بقر (مُسنَّة) لحديث معاذ وفيه: وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة (¬4). رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وقال ابن عبد البر: هو حديث ثابت متصل (¬5)، (وهي) أي المسنة (التي لها سنتان) سميت بذلك لأنها ألقت سنًّا غالبًا (¬6)، ولا فرض في البقر غير هذين السنين، وتجزئ أنثى أعلى من المسنة سنًّا، ولا
¬__________
(¬1) ينظر الحاشية السابقة.
(¬2) ينظر الحاشية السابقة.
(¬3) "المصباح المنير" (1/ 72).
(¬4) أحمد (5/ 230، 247)، وأبو داود، في الزكاة، باب في زكاة السائمة (2/ 234، 235)، والترمذي في الزكاة، باب زكاة البقر (3/ 11)، والنسائي في الزكاة باب زكاة البقر (5/ 25)، وابن ماجه، في الزكاة، باب صدقة البقر (1/ 576) من طريق مسروق عن معاذ. . به. قال الترمذي: حديث حسن. اهـ وقال الحاكم في "المستدرك" (1/ 398): صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. ينظر: "التلخيص الحبير" (2/ 160).
(¬5) "التمهيد" (2/ 275).
(¬6) "الزاهر" (ص 225).