كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

عن عائشة -أيضًا- أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل بيته بدأ بالسواك (¬1) (إلا لصائم بعد الزوال فيكره) هذا مستثنى من القاعدة، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لخلوف فم الصائم عند اللَّه أطيب من ريح المسك". متفق عليه (¬2)، وهو إنما يظهم. غالبًا بعد الزوال. ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعًا، فيستحب استدامته كدم الشهيد عليه (¬3).
(ويتأكد) السواك (عند صلاة) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". رواه الجماعة (¬4). وفي لفظ لأحمد: "لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء" (¬5). (ونحوها) أي: الصلاة، كعند وضوء، لحديث أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا: "لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" وهو للبخاري
¬__________
= الحفاظ" (1/ 361).
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة من "صحيحه" (1/ 220).
(¬2) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الصوم، باب فضل الصوم (2/ 226)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الصيام (2/ 806).
(¬3) هذا المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يستحب مطلقًا للصائم. اختارها شيخ الإسلام وابن القيم. قال في "الفروع" و"الزركشي": وهي أظهر. اهـ قال عامر بن ربيعة -رضي اللَّه عنه-: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لا أحصي يتسوّك وهو صائم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وصححه ابن خزيمة، وأما البخاري فعلَّقه في "صحيحه" بصيغة التمريض. ينظر "الشرح الكبير مع الإنصاف" (1/ 242)، و"تهذيب السنن" (3/ 241)، و"تغليق التعليق" للحافظ (3/ 157 - 159).
(¬4) أخرجه البخاري في "صحيحه" صلاة الجمعة، باب السواك يوم الجمعة (1/ 214)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الطهارة (1/ 220) وأبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب السواك (1/ 40)، والترمذي في "سننه" كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك (1/ 34)، والنسائي في "سننه" كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم (1/ 12)، وابن ماجه في "سننه" كتاب الطهارة، باب السواك (1/ 105).
(¬5) المسند (1/ 214).

الصفحة 44