كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (¬1)، إلا أن يكون الكل كذلك.
ولا تؤخذ الرُّبى، وهي التي تربيّ ولدها (¬2)، ولا الحامل، لقول عمر: لا تؤخذ الرّبى، ولا الماخض (¬3). ولا تؤخذ طروقة الفحل، ولا كريمة وهي النفيسة، ولا أكولة. لقول عمر: ولا الأكولة (¬4)، ومراده السمينة (¬5)، إلا أن يشاء ربها.
وتؤخذ مريضة من نصاب كله مراض، وتؤخذ صغيرة من صغار غنم، لقول الصدّيق: "واللَّه لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لقاتلتهم عليها" (¬6)، فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق، ويتصور كون النصاب صغارًا بإبدال كبارها في أثناء الحول، أو تلد الأمهات، ثم تموت، ويحول الحول على الصغار.
ولا تؤخذ صغيرة من صغار إبل أو بقر، لفرق الشارع بين فرض خمس
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 267.
(¬2) في "النهاية" لابن الأثير (1/ 180): الرُّبى التي تُربَّي في البيت من الغنم لأجل اللبن. وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة، وجمعها رُبَابٌ بالضم. اهـ. والثاني هو الذي قاله الشافعي، وعليه الفقهاء، ينظر: "حلية الفقهاء" (ص 100، 101).
(¬3) أخرجه مالك، في الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة (1/ 265) عن سفيان بن عبد اللَّه، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدِّقًا، فكان يعدّ على الناس بالسخل ... وفيه: "ولا تأخذ الأكولة ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم. وتأخذ الجذعة والثنية .. ".
(¬4) المصدر السابق.
(¬5) "حلية الفقهاء" (ص 101).
(¬6) البخاري، في الزكاة، باب أخذ العناق في الصدقة (2/ 124)، ومسلم، كتاب الإيمان (1/ 52) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 441