كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
ولا في قصب، وبقول، وَوَرس، ونيل (¬1)، وحناء، وفوة (¬2)، وبقم (¬3)، ولا في زهر، كعصفر، وزعفران، وورد، وإنما يجب فيما يجب فيه بشرط أن يبلغ نصابًا.
(ونصابه) أي الخارج من الأرض (خمسة أوسق) لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬4) رواه الجماعة، وهو خاص يقضي على كلِّ عام ومطلق، ولأنها زكاة مال، فاعتبر لها النصاب، كسائر الزكوات (وهي) أي الخمسة أوسق (ثلاثمائة) رطل (واثنان وأربعون رطلًا، وستة أسباع رطل بالدمشقي)، وهي أيضًا ثلاثمائة صاع، لأن الوسق ستون صاعًا.
والوسق -بكسر الواو وفتحها- والصاع، والمد، مكاييل نقلت إلى الوزن، لتحفظ من الزيادة والنقص، ولتنقل من الحجاز إلى سائر البلاد، والمكيل يختلف، فمنه ثقيل، كالأرز، والتمر، ومنه متوسط، كالبر، والعدس، ومنه خفيف، كشعير، وذرة، وأكثر الثمر أخف من البر، إذا كِيْل، غير مكبوس، والاعتبار بمتوسط، فتجب الزكاة في خفيف قارب هذا الوزن، وإن لم يبلغه، ولا تجب في ثقيل بلغه وزنًا لا كيلًا، فمن اتخذ مكيالًا يسع صاعًا من جيد البر، ثم كال به ما شاء، عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره، ومتى شك في بلوغه النصاب، احتاط، وأخرج، ولا تجب، لأنه الأصل، فلم يثبت مع الشك.
¬__________
= موسى بن طلحة: أن معاذًا لم يأخذ من الخضراوات صدقة. رواه ابن أبي شيبة. ينظر لتصحيحه: "إرواء الغليل" (3/ 276).
(¬1) النيل الذي يصبغ به، هندي معرَّب. "المصباح المنير" (2/ 869).
(¬2) الفوَّة: عروق حمر، يصبغ بها، وهي بالفارسية: رونيه. "غوامض الصحاح" للصفدي (ص 130).
(¬3) البقَّم: صبغ معروف، قيل: عربي. وقيل: معرب. "المصباح المنير" (1/ 81).
(¬4) تقدم تخريجه (ص 444).