كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
وهي الذل والصغار" (¬1). والقبيل الكفيل (¬2).
(ومن استخرج من معدن) بكسر الدال، وهو المكان الذي عدن به الجوهر ونحوه، سمي به لعدون ما أنبته اللَّه فيه، أي إقامته به (¬3)، ثم سمي به الجوهر ونحوه، وهو كل متولد في الأرض، لا من جنسها، ولا نبات، كذهب، وفضة، وجوهر، وبلور، وعتيق، وصُفر، ورَصاص، وحديد، وكُحل، وزرنيخ، ومغرة، وكبريت، وزفت، وملح، وزئبق، وقار، ونفط، ونحو ذلك (¬4) (نصابًا) وهو: عشرون مثقالًا من الذهب، ومائتي درهم من الفضة -كما يأتي (¬5) - وقيمة غيره (ففيه ربعُ العشر في الحال) بعد سبك وتصفية. ولا يحتسب بمؤنة استخراج، ما لم يكن دينًا، ولا بمؤنة سبك وتصفية كذلك.
ويشترط كون مستخرج معدن من أهل الوجوب للزكاة، فإن كان كافرًا، أو مكاتبًا، أو مدينًا دينًا ينقص به النصاب، لم تلزمه، كسائر الزكوات.
وحديث: "المعدن جُبارٌ, وفي الركاز الخمس" (¬6). قال القاضي
¬__________
(¬1) قال في "إرواء الغليل" (3/ 283، 284): لم أجده. وتعقبه الشيخ صالح في "التكميل" (ص 36) بقوله: وجدته في كتاب "الأموال" لابن زنجوية (1/ 215). . . وذكره الدولابي في "الكنى" (2/ 154) في ترجمة أبي هلال.
وفي إسناده أبو هلال عمير بن قميم. قال الذهبي: لا يعرف. . وروى أبو عبيد (ص 70) عن أبي هلال عن ابن عباس قال: القبالات حرام. اهـ
(¬2) يأتي في الكفالة (ص 733).
(¬3) "القاموس" (ص 1567).
(¬4) "المعجم الوسيط" (2/ 588).
(¬5) (ص 456).
(¬6) البخاري، في الزكاة، باب في الركاز الخمس (3/ 137) ومسلم، في الحدود (3/ 1334).