كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

نصًّا (¬1)، وكونه عرضًا بالنسبة إلى الأسنان، لحديث الطبر اني وغيره أنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يستاك عرضًا (¬2) على أسنانه ولثته -بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة- ولسانه.
(و) سُن بداءةٌ بالأيمن (في طهر) أي في تطهره (و) في (شأنه كله) كترجيل شعر وانتعال، أحديث عائشة كان يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. متفق عليه (¬3).
(و) سُن (ادِّهان غِبًّا) يفعله يومًا ويتركه يومًا. لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الترجل إلا غبًّا (¬4). ونهى أن يتمشط أحدهم كل يوم (¬5). والترجل: تسريح الشعر، ودَهْنُهُ.
¬__________
(¬1) "الفروع" لابن مفلح (1/ 59).
(¬2) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (2/ 35) عن ابن المسيب عن بهز قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديث.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 100): فيه نبيت بن كثير وهو ضعيف. اهـ وضعف الحديث ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 395).
(¬3) أخرجه البخاري في المساجد، باب التيمن في دخول المسجد وغيره (1/ 110)، ومسلم في كتاب الطهارة (1/ 226).
(¬4) أخرجه أبو داود في كتاب الترجل من "سننه" (4/ 392)، والترمذي في أبواب اللباس، باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبًّا (4/ 234)، والنسائي لا كتاب الزينة، باب الترجل غِبًّا (8/ 114) عن عبد اللَّه بن مغفل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ وقال النووي في "المجموع" (1/ 293): حديث صحيح. اهـ
(¬5) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في البول في المستحم (1/ 30)، والنسائي في الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب (1/ 130) عن حميد بن عبدالرحمن قال: لقيت رجلًا صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديث. قال الحافظ في "البلوغ" (ص 4): إسناده صحيح. اهـ وصححه النووي في "المجموع" (1/ 293).

الصفحة 46