كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

الصدقة إلى مستحقها، لكن الأفضل أن لا ينقص الواحد عن مُدِّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره، ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به (و) يجوز (عكسه) أي: إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، نص عليه (¬1)، لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها لواحد، كالزكاة.
¬__________
(¬1) "معونة أولي النهى" (2/ 722).

الصفحة 468