كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

الثمانية (والتسوية بينهم) من غير تفضيل، إن وجدت الأصناف الثمانية، وإلا عَمَّم من أمكن، خروجًا من الخلاف (¬1)، وليحصل الإجزاء بيقين.
(وتسن) زكاته (إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه) كذوي رحمه، ومن لا يرثه، من نحو أخ، وعم، على قدر حاجتهم، لحديث: "صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة" (¬2) رواه الترمذي، والنسائي، ويبدأ بأقرب فأقرب، ومن فيه من أهل الزكاة سببان أخذ بهما.
(ولا تدفع) أي الزكاة (لبني هاشم) أي: لا يجزئ دفعها إليهم، وهم سلالة هاشم (¬3)، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فدخل آل عباس بن عبد المطلب، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل بن أبي طالب، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب، أعطوا من الخمس، أو لا، لعموم "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" (¬4) رواه مسلم، ما لم يكونوا
¬__________
(¬1) مذهب الجمهور: يجوز وضعها في صنف واحد.
وقال الشافعي: يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم.
لأن اللَّه جعل الصدقة لجميعهم، وشرَّك بينهم فيها، فلا يجوز الاقتصار على بعضهم، كأهل الخمس والصحيح: مذهب الجمهور، لظاهر حديث معاذ حيث ذكر أداءها إلى صنف واحد وهم الفقراء، ولم يذكر سواهم.
قال الطحاوي: روي عن حذيفة، وابن عباس، قال: في أيها وضعته أجزأك. ولا مخالف لهما من الصحابة. اهـ
ينظر: "مختصر اختلاف العلماء للطحاوي" اختصار الرازي (1/ 482) و"الاختيار لتعليل المختار" (1/ 119) و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (1/ 418، 419) و"الروضة" (2/ 329) و"كفاية الأخيار" (ص 194) و"المغني" (4/ 127، 128).
(¬2) الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (3/ 46، 47) والنسائي، في الزكاة، باب الصدقة على الأقارب (5/ 92) وابن ماجه، في الزكاة، باب فضل الصدقة (1/ 591) عن سلمان بن عامر -رضي اللَّه عنه-.
(¬3) يأتي الكلام على بني هاشم -أيضًا- (ص 647).
(¬4) مسلم، الزكاة (2/ 753، 734).

الصفحة 479