كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

فرض الصلاة نفلًا، وخالف في "الإقناع" (¬1) ويكره ذلك إلا لغرض صحيح.
(ويصح) صوم (نفل ممن لم يفعل مفسدًا) من أكل أو شرب ونحوهما، (بنية نهارًا مطلقًا) سواء كان قبل الزوال، أو بعده، لحديث عائشة قالت: دخل علي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم فقال: "هل عندكم من شيء؟ " فقلنا: لا. قال: "فإني إذًا صائم" (¬2) رواه الجماعة إلا البخاري.
ويحكم بالصوم المثاب عليه من وقت النية، حديث: "إنما لكل امرئ ما نوى" (¬3).
¬__________
(¬1) (1/ 495). ينظر: "المسائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى" (ص 101).
(¬2) مسلم، في الصيام (2/ 808، 809)، وأبو داود، في الصوم، باب في الرخصة في ذلك (2/ 824) والترمذي في الصوم باب صيام المتطوع بغير تبييت (3/ 102)، والنسائي في الصيام باب النية في الصيام. . . (4/ 193 - 195). وابن ماجه، في الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل (1/ 543). قال الترمذي: حديث حسن. اهـ
(¬3) تقدم تخريجه (ص 53).

الصفحة 492