كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

وفي الحديث: "للصائم عند فطره دعوة لا ترد" (¬1).
ويستحب تفطير الصائم، وله مثل أجره، للخبر (¬2).
(و) سن (تتابع قضاء) رمضان (فورًا) نصًّا (¬3)، مسارعة لبراءة ذمته، ولا بأس أن يفرق. رواه البخاري (¬4) عن ابن عباس لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬5) وعن ابن عمر، مرفوعًا: "قضاء رمضان إن شاء فرق، وإن شاء تابع" (¬6) رواه الدارقطني، ولأن وقته موسع، وإنما لزم التتابع في
¬__________
(¬1) ابن ماجه، في الصيام، باب في الصائم لا ترد دعوته (1/ 557) عن ابن أبي مليكة، سمعت عبد اللَّه بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن للصائم. . . " قال في "الزوائد": إسناده صحيح، لأن إسحاق بن عبيد اللَّه بن الحارث، قال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري. اهـ
وقد خرج الألباني في "الإرواء" بتضعيف الحديث. ووضح من هو إسحاق بن عبيد اللَّه، في هذا الحديث، في كلام طويل. ينظر (4/ 43، 44).
(¬2) روى الترمذي، في الصوم، باب ما جاء في فضل من فطر صائمًا (3/ 162)، وابن ماجه، في الصيام، باب في ثواب من فطر صائمًا (1/ 555) عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من فطر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(¬3) قال في "الفروع" (3/ 91): وذكر القاصي في الخلاف في الزكاة على الفور: أن قضاء رمضان على الفور، واحتج بنصه في الكفارة. . . اهـ
(¬4) البخاري، في الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان (2/ 239) معلقًا: وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ..
(¬5) سورة البقرة، الآية: 184.
(¬6) سنن الدارقطني، كتاب الصيام (2/ 193). قال الدارقطني: لم يسنده غير سفيان بن بشر. اهـ
قال المجد -كما في "الفروع" (3/ 90) -: لا نعلم أحدًا طعن فيه، والزيادة من الثقة مقبولة. اهـ وكذا قال ابن الجوزي في "التحقيق" (5/ 393) واقره الذهبي في "تنقيح التحقيق" قال ابن الملقن في "الخلاصة" (1/ 329) عن سفيان بن بشر: قلتُ: وهو غير معروف الحال، قاله =

الصفحة 499