كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

وكره -أيضًا- تغييره بسوادٍ، لحديث الصديق -رضي اللَّه عنه- أنه جاء بأبيه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غيروهما، وجنبوهما السواد" (¬1).
ويحَرُم نَمْص، وهو: نتف الشعر من الوجه. ووشرٌ، وهو: برد الأسنان لتتحدد وتفلج. وحرم وشم، وهو غرز الجلد بإبرة ثم يحشى كحلًا. ويحرم وصل شعر بشعر، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة (¬2).
(و) كُره (ثقب أذن صبي) لا جارية نصًّا (¬3) (ويجب ختان ذكر) بأخذ جلدة الحشفة، (و) يجب ختان (أنثى) (¬4) بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصًّا (¬5) لحديث: "اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج". رواه الطبراني
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في "صحيحه" كتاب اللباس والزينة (3/ 1663) عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-. . . به.
(¬2) أخرج البخاري في كتاب اللباس، باب المستوشمة (7/ 64)، ومسلم في اللباس والزينة (3/ 1677) عن ابن عمر "لعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة". وفيهما عن ابن مسعود "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن النامصات والمتنمصات"، وفي "المسند" (1/ 415) عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء". والواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء. والمستوصلة: المعمول بها. ينظر: "سنن أبي داود" (4/ 399).
(¬3) ينظر: "الإنصاف" (1/ 269).
(¬4) هذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى هي: أن الختان يجب على الرجال دون النساء. اختار هذه الرواية ابن قدامة في "المغني" (1/ 115) وابن أبي عمر في "الشرح الكبير" (1/ 266). ودليلها حديث شداد بن أوس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" رواه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 75).
ينظر: "تحفة المودود" لابن القيم (ص 135).
(¬5) "الإنصاف" (1/ 269).

الصفحة 50