كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

والحاكم (¬1) (بُعَيْد بلوغ) تصغير: بعد، أي يجب ختان بعيد بلوغ (مع أمن الضرر) بالختان بعد البلوغ. فإن خيف ضرر سقط الوجوب. (ويسن قبله) أي قبل البلوغ لأنه أقرب إلى البرء.
(ويكره) ختان (سابع ولادته) للتشبه باليهود. (و) يكره (منها) أي: الولادة (إليه) أي إلى السابع لذلك (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2253) عن أنس، والحاكم في "المستدرك" (3/ 320) عن الضحاك بن قيس. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 172): رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن. اهـ وينظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني (رقم 722).
والحاكم هو أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدويه النيسابوري، المعروف بابن البيع.
الحافظ الكبير إمام المحدثين. ولد سنة 321 هـ وطلب الحديث صغيرًا حتى سمع من ألفي شيخ أو نحو ذلك. ألف "المستدرك" وغيره. توفي سنة 403 هـ. ينظر: "تذكرة الحفاظ" (3/ 1045).
(¬2) هذا على الصحيح من المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يكره. قال الخلال: العمل عليه. اهـ قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب نهي يثبت، وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه، فالأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة. ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة. اهـ ينظر: "الإنصاف" (1/ 269)، و"تحفة المودود" (ص 149).

الصفحة 51