كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

جيد: "فإن لك على ربك ما استثنيت" (¬1)، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي، وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فيستفيد أنه متى حبس بمرض، أو عدو، ونحوه؛ حل، ولا شيء عليه، نصًّا (¬2)، ولو شرط أن يحل متى شاء، وإن أفسده، لم يقضه؛ لم يصح شرطه، لأنه لا عذر له فيه.
ويبطل إحرام ويخرج منه بردة، لعموم قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (¬3) ولا يبطل بجنون، وإغماء وسكر كموت، ولا ينعقد إحرام مع وجود أحدها لعدم صحة القصد.
ويُخير مُريد إحرام بين ثلاثة أشياء: تمتع، فإفراد، فقران، وأفضل الثلاثة التمتع، كما قال: (وأفضل الأنساك التمتع) نصًّا (¬4)، فإنه آخر ما أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففي "الصحيحين" أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، إلا من ساق هديًا (¬5)، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديًا، ولأحللت معكم" (¬6) ولا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف إلا عليه، ولما في التمتع من اليسر والسهولة مع كمال أفعال النسكين.
¬__________
(¬1) النسائي، في الحج، باب كيف يقول إذا اشترط (5/ 168) من حديث ابن عباس.
(¬2) "شرح منتهى الإرادات" (2/ 13).
(¬3) سورة الزمر، الآية: 65.
(¬4) "الفروع" (3/ 298).
(¬5) البخاري، في الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج (2/ 151) ومسلم، في الحج (2/ 877) من حديث عائشة، وفيه: فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي. . . الحديث.
(¬6) أخرجه البخاري، في الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها، وفي العمرة باب عمرة التنعيم (2/ 171، 201) ومسلم، في الحج (2/ 884) عن جابر بن عبد اللَّه.

الصفحة 526