كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

الحج كالميقات المكاني، وقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ} أي: معظمه فيها، كحديث "الحج عرفة" (¬1). وقول ابن عباس: السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج (¬2). على الاستحباب، والإحرام تتراخى الأفعال عنه، فهو كالطهارة، ونية الصوم، بخلاف نية الصلاة.
¬__________
(¬1) أبو داود، في المناسك، باب من لم يدرك عرفة (2/ 486)، والترمذي، في الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (3/ 228) والنسائي في الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (5/ 264)، وابن ماجه في المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (2/ 1003) عن عبد اللَّه بن يعمر الديلي، وصححه الحاكم في "المستدرك" (1/ 464، 2/ 278).
(¬2) البخاري، في الحج، باب قوله اللَّه تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ. . .} (2/ 150) معلقًا، ورواه ابن أبي شيبة والحاكم (1/ 448) موصولًا، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

الصفحة 536