كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
وللرجل المحرم لبس خاتم مباح من فضة أو عقيق، روى الدارقطني عن ابن عباس: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم (¬1)، وفي رواية: رخص للمحرم في الهميان والخاتم. وله -أيضًا- ختان، وبط جرح (¬2)، وقطع عضو عند حاجة، وحجامة.
ويجتنب المحرم والمحرمة الرفث، وهو الجماع، كما تقدم (¬3)، والفسوق، أي: السباب، وقيل: المعاصي. والجدال، وهو: المراء، روي عن ابن عمر (¬4)، قال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه (¬5).
وسن قلة كلامهما إلا فيما ينفع، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" (¬6) متفق عليه، وعنه مرفوعًا: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (¬7) رواه الترمذي، وغيره وقال: حديث حسن.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني، كتاب الحج (2/ 233).
(¬2) بَطَّ القَرْحة: شقّها. "مختار الصحاح" (1/ 56).
(¬3) (ص 553).
(¬4) الطبراني في "الأوسط" (2/ 143) -مجمع البحري (6/ 10) - قال الهيثمي في "المجمع" (6/ 317): وفيه يحيى بن السكن، وهو ضعيف. اهـ
(¬5) البيهقي، كتاب الحج، باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (5/ 67).
(¬6) البخاري، في الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (7/ 104) ومسلم، في الإيمان (1/ 68).
(¬7) الترمذي، في الزهد، بابٌ (4/ 558)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة (2/ 1315)، والذي في المطبوع من "سنن الترمذي": هذا حديث غريب. . اهـ قال ابن مفلح في "الفروع" (3/ 445): حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. اهـ