كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

ومنذور، ونحوها، لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬1)، وقال في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (¬2)، وقيس عليه الباقي. ويلزم ذبحه في الحرم. قال أحمد: مكة ومنى واحد (¬3). واحتج الأصحاب (¬4) بحديث جابر مرفوعًا: "كل فجاج مكة طريق ومنحر" (¬5). رواه أحمد، وأبو داود. ويجب تفرقة لحمه، أو إطلاقه لمساكين الحرم، لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة عليهم، ولا يحصل بإعطاء غيرهم، وكذا الإطعام.
قال ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة (¬6). ولأنه ينفعهم كالهدي، وهم -أي مساكين الحرم-: المقيم به، والمجتاز، من حاج، وغيره، ممن له أخذ زكاة لحاجة، ولو تبين غناه بعد ذلك، فكزكاة، والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى، ونحر ما وجب بعمرة بالمروة، خروجًا من خلاف مالك (¬7)، ومن تبعه (¬8).
¬__________
= روِّينا عن ابن عباس أنه قال: يتصدق به على مساكين مكة. وفي حكاية ابن المنذر، عن ابن عباس أنه قال: الدم والطعاء بمكة والصوم حيث شاء. اهـ
(¬1) سورة الحج، الآية: 33.
(¬2) سورة المائدة، الآية: 95.
(¬3) "الفروع" (3/ 465).
(¬4) المصدر السابق.
(¬5) الإمام أحمد (3/ 326) وأبو داود، في المناسك، باب الصلاة بجمع (2/ 478، 479) ابن ماجه، في المناسك، باب الذبح (2/ 1013) قال ابن مفلح في "الفروع" (3/ 465): من رواية أسامة بن زيد الليثي، وهو مختلف فيه، وحديثه حسن إن شاء اللَّه، روى له مسلم. لكن في "مسلم" عنه مرفوعًا: (2/ 893) "ومنى كلها منحر" وإنما أراد الحرم، لأنه كله طريق إليها. . اهـ
(¬6) تقدم قريبًا.
(¬7) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. الإمام المشهور. قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر. صنف "الموطأ" توفي سنة (179 هـ). "تقريب التهذيب" (ص 449).
(¬8) قال مالك: لا ينحر في الحج إلا بمنى. اهـ وينحر بمنى ما اجتمعت فيه شروط ثلاثة -عند المالكية- الوقوف بعرفة، وأن ينحر في أيام النحر على سنة الضحايا، وأن يكون نحره =

الصفحة 564