كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

وفي الضبع كبش. قال الإمام (¬1): حكم فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبش (¬2).
وفي الغزال شاة. روي عن علي، وابن عمر (¬3)، وروي عن جابر مرفوعًا: "في الظبي شاة" (¬4) قاله صاحب "المنتهى" في شرحه (¬5).
وفي وبر -بسكون الباء- جدي، وهو دويبة كحلاء، دون السنور، لا ذنب له (¬6).
وفي الضب: جدي، قضى به عمر (¬7). والجدي الذكر من أولاد المعز، له ستة أشهر.
¬__________
= الآتية: (وفي الضبع كبش. .) قال في "شرح المنتهى" (2/ 41): (. . . الأروى: بقرة. يروى عن ابن عمر في الأروى: بقرة. وفي الضبع كبش. قال الإمام: حكم فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبش. انتهى. وقضى به عمر وابن عباس) اهـ وهو كذلك في "الشرح الكبير" (9/ 8).
(¬1) "الفروع" (3/ 427).
(¬2) أبو داود، في الأطعمة، باب في أكل الضبع (4/ 158) وابن ماجه، في المناسك، باب جزاء الصيد (2/ 1030) وأخرجه الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع (4/ 252) دون ذكر: ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ
(¬3) عبد الرزاق، في الحج، باب الغزال واليربوع (4/ 401) عن عمر، وأثر علي: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 193) باب الغزال، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (7/ 408) قال البيهقي: منقطع، فإن عكرمة لم يدرك عليًّا. أفاد هذا النقل الشيخ صالح بن عبد العزيز في كتابه "التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل" (ص 42).
(¬4) أخرجه البيهقي، الحج، باب فدية الضبع (5/ 183) وقال: والصحيح أنه موقوف على عمر -رضي اللَّه عنه-.
(¬5) "شرح منتهى الإرادات" (2/ 41).
(¬6) "القاموس" (ص 630) و"المصباح المنير" (2/ 888).
(¬7) ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في الضب يصيبه المحرم.

الصفحة 568