كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

فصل
و(يجوز المسح على خف ونحوه) كجرموق (¬1) وجورب (و) على (عمامة ذكرٍ محنكة، أو ذات ذؤابة و) على (خُمُر نساء مدارةٍ تحت حلوقهن) وهو رخصة، وهو أفضل من الغسل، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه إنما طلبوا الفضل. وعنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه يحب أن يؤخذ برخصة" (¬2). وفيه مخالفة أهل البدع (¬3).
والرخصة لغة: السهولة (¬4). وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجحٍ. وضدها: العزيمة وهي لغة: القصد المؤكد. وشرعًا: ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح (¬5). وهما وصفان للحكم الوضعي.
(و) يجوز المسح (على جبيرة) جمعها: جبائر، نحو أخشاب تربط على نحو كسر، سميت بذلك تفاؤلًا بالجبر (لم تجاوز قدر الحاجة) أي: ما تحتاج
¬__________
(¬1) الجُرمُوق: ما يُلبس فوق الخف، والجمع: جراميق، مثل عصفور وعصافير. "المصباح المنير" (1/ 97).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 108) عن ابن عمر بلفظ "إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه. . . ". وهو صحيح. ولفظ المؤلف رواه الطبراني في "الأوسط" -كما في "المجمع" (3/ 163) - من حديث عائشة. اهـ
(¬3) من أجل ذلك أدخل العلماء مسألة المسح على الخفين في أبواب المعتقد. كما فعل الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد، وغيره.
ينظر: "المسائل والرسائل" (2/ 421) و"الاعتقاد" للبيهقي (ص 163) و"شرح الطحاوية" (ص 435) و"عقيدة القحطاني" (ص 284).
(¬4) ينظر: "معجم مقاييس اللغة" (2/ 500).
(¬5) ينظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1/ 457).

الصفحة 57