كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

القرآن، لحديث "الطواف بالبيت صلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير" (¬1).
ولا يجزئ الطواف عن حامل معذور، إلا أن ينوي وحده، أو ينويا جميعًا عنه، وحكم سعي راكبًا كطواف، فلا يجزئه إلا لعذر. وإن طاف على سطح المسجد، توجه الإجزاء، كصلاته إليها، ويجزئ طواف في المسجد من وراء حائل، ولا يجزئ خارجه، أو منكسًا، أو على جدار الحجر -بكسر الحاء- فلا يجزئه، لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬2) والحجر منه، لحديث عائشة مرفوعًا: "هو من البيت" (¬3). رواه مسلم.
وكذا لو طاف على شاذَروان الكعبة -بفتح الذال المعجمة- وهو ما فضل عن جدارها (¬4)، فلا يجزئه لأنه من البيت، فإذا لم يطف به، لم يطف بكل البيت، وإن مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه. وإن طاف طوافًا ناقصًا، أو طاف بلا نية، فلا يجزئه، لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (¬5). وكالصلاة، أو طاف محدثًا، أو نجسًا -أيضًا- فلا يجزئه، لحديث: "الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه" (¬6) ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لعائشة حين حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت" (¬7)،
¬__________
(¬1) الترمذي، في الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف (3/ 284) من حديث ابن عباس.
(¬2) سورة الحج، الآية: 29.
(¬3) مسلم، في الحج (2/ 871).
(¬4) هو الذي ترك من عرض الأساس خارجًا، ويسمى تأزيرًا، لأنه كالإزار للبيت. "المصباح المنير" (1/ 418).
(¬5) تقدم تخريجه (ص 53).
(¬6) تقدم تخريجه (ص 584).
(¬7) البخاري، في الحيض، باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، وباب تقضي الحائض المناسك كلها. . . (1/ 77، 79) وفي الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها (2/ 171) وفي مواضع أخرى. ومسلم، في الحج (2/ 873).

الصفحة 584