كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب ونحوه. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما حلق رأسه، قلم أظفاره (¬1). وكان ابن عمر يأخذ من شاربه، وأظفاره (¬2).
وسن أن لا يشارط الحلاق على أجرة، لأنه دناءة.
وسن إمرار الموسى على من عدم الشعر. وإن نتف الشعر، أو أزاله بنورة، أجزأ، لكن السنة الحلق أو التقصير.
(ثم) بعد رمي وحلق أو تقصير (قد حل له كل شئ) قد حرم بالإحرام (إلا النساء) وطئًا ومباشرة، وقُبلة ولمسًا لشهوة، وعقد نكاح، لحديث عائشة مرفوعًا: "إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء" (¬3). رواه سعيد. وقالت عائشة: طيبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لإحرامه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت (¬4). متفق عليه.
والحلق والتقصير نسك، في تركهما دم، لأنه تعالى وصفهم بذلك، وامتن به عليهم، فدل على أنه من العبادة، ولأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: "فليقصر، ثم ليحلل" (¬5)، ولو لم يكن نسكًا لم يتوقف الحل عليه، ولا دم عليه إن أخرهما
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (4/ 42).
(¬2) الشافعي (ترتيب مسنده 1/ 361).
(¬3) وأخرجه -أيضًا- الإمام أحمد (6/ 143) وأخرجه أبو داود, في المناسك, باب في رمي الجمار (2/ 499) بلفظ: "إذا رمى أحدكم جمرة العقة فقد حل له كل شيء إلا النساء"، وقال: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري، ولم يسمع منه. اهـ وقال البيهقي (5/ 136): هو من تخليطات الحجاج بن أرطاة. اهـ
(¬4) البخاري، في الحج، باب الطيب عند الإحرام، وباب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة (2/ 145، 195) ومسلم، في الحج (2/ 846).
(¬5) قطعة من حديث ابن عمر، أخرجه البخاري, في الحج، باب من ساق البدن معه (2/ 181) ومسلم، في الحج (2/ 901).