كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

(و) الرابع (غسل الميت) مسلمًا كان أو كافرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، أو غسل بعضه. والغاسل: هو مَنْ يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء، ولا ينتقض وضوءه إن يمَّمه.
(و) الخامس (أكل لحم إبل) ولو نيئًا، لحديث البراء بن عازب، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم". قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي (¬1). وذلك تعبدًا، فلا نقض ببقية أجزائها كسنامها، وقلبها، وكبدها، وطحالها، وكرشها، ومصرانها، ورأسها، وكوارعها، ومرق لحمها، لأن ذلك لا يُسمى لحمًا، ولا يحنث به من حلف لا يأكل لحمًا.
(و) السادس (الرِّدة) عن الإسلام، نعوذ باللَّه من ذلك، لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (¬2)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الطهور شطر الإيمان" (¬3). والردة تبطل الإيمان. (و) كذلك (كل ما أوجب غسلًا) أوجب الوضوء (غير موت) فإنه يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء.
(و) السابع (مس فرج آدمي متصل) لا منفصل، فلا نقض بمسه (أو حلقة دبره) أي: الآدمي (بيده)، بلا حائل، لحديث بُسْرةَ بنت صفوان -مرفوعًا-: "من مس فرجه فليتوضأ". رواه أحمد ومالك والشافعي (¬4).
¬__________
(¬1) أحمد في "المسند" (4/ 288 - 303)، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (1/ 128)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (1/ 122 - 123)، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (1/ 166).
قال ابن خزيمة: لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (1/ 125).
(¬2) سورة الزمر، الآية: 65.
(¬3) مسلم في "صحيحه" أول كتاب الطهارة (1/ 203) عن أبي مالك الأشعري.
(¬4) أحمد (6/ 406) بهذا اللفظ.
وأخرجه مالك في "الموطأ" -رواية الليثي- (1/ 42) والشافعي في "مسنده" (ص 12) بلفظ =

الصفحة 61