كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة
والعقيقة (والأضحية) بضم الهمزة وكسرها، وتخفيف الياء وتشديدها، واحدة الأضاحي، وهي: ما يذبح من إبل، وبقر، وغنم أهلية، يوم العيد، وتالييه، على ما يأتي تقربًا إلى اللَّه تعالى (¬1).
وأجمعوا (¬2) على مشروعيتها، لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (¬3)، قال جع من المفسرين: المراد التضحية بعد صلاة العيد (¬4). وروي: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما (¬5). متفق عليه.
وهي (سنة) مؤكدة (يكره تركها لقادر) عليها، نصًّا (¬6)، على مسلم تام الملك، أو مكاتب بإذن سيده. لحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: "ثلاث كُتبت عليَّ وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر" (¬7)، ولحديث: "من أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته شيئًا" (¬8). رواه مسلم، فتعليقه على الإرادة، يدل على
¬__________
(¬1) " المصباح المنير" (2/ 489) و"المطلع" (ص 204) و"التنقيح المشبع" (ص 110).
(¬2) في "الشرح الكبير" (9/ 331).
(¬3) سورة الكوثر، الآية: 2.
(¬4) أخرج ابن جرير الطبري في "التفسير" (30/ 326، 327) ذلك عن عكرمة، والربيع، وعطاء، وقتادة.
(¬5) البخاري، في الأضاحي، باب التكبير عند الذبح (6/ 238) ومسلم، في الأضاحي (3/ 1556) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.
(¬6) "الإنصاف" (9/ 419).
(¬7) تقدم في الوتر (ص 244).
(¬8) مسلم، الأضاحي (3/ 1565) عن أم سلمة.

الصفحة 624