كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

عدم وجوبه، وما استدل به على الوجوب (¬1) ضعفه أصحاب الحديث، ثم يحمل على تأكد الاستحباب، كحديث: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬2).
والتضحية عن ميت أفضل منها عن حي، لعجزه، واحتياجه للثواب، ويعمل بها كأضحية عن حي، وتجب الأضحية بنذر، لحديث:
¬__________
(¬1) وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد وشرط وجوبها أن تكون مع الغنى.
والوجوب مذهب أبي حنيفة.
وعدم الوجوب هو مذهب الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة. ومن أطلق من المالكية أنها واجبة، فإن مراده شدَّة تأكدها، كما أفاده القاضي عبد الوهاب.
واستدل من قال بالوجوب بحديث أبي هريرة: "من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا" رواه ابن ماجه، وقال البوصيري في "الزوائد": في إسناده عبد اللَّه بن عياش، وهو وابنه روى له مسلم، فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد. وقد ضعفه أبو داود والنسائي. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن يونس: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ "سنن ابن ماجه" (2/ 1044)
وذكره البيهقي في "الخلافيات" من وجه آخر عن أبي هريرة من قوله، قال: وهو الصواب. اهـ
واستدلوا -أيضًا- بحديث مخنف بن سليم مرفوعًا: "أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة" أخرجه أصحاب السنن. قال الترمذي (4/ 99): حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. اهـ
والصواب قول الجمهور، لوضوح دلالة حديث أم سلمة. وما ذكره الموجبون منازع في صحته، منازع في دلالته.
ينظر: "تحفة الفقهاء" (3/ 113) و"رد المحتار" (9/ 454) و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (2/ 957) و"بداية المجتهد" (2/ 526) و"مختصر خلافيات البيهقي" (5/ 79) و"الشرح الكبير" مع الإنصاف (9/ 419).
(¬2) البخاري، في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة (1/ 212) ومسلم، في الجمعة (2/ 580, 581).

الصفحة 625