كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

(وتجزئ الشاة عن واحد) وعن أهل بيته وعياله، نصًّا (¬1)، لحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون، ويطعمون (¬2).
(و) تجزئ (البدنة والبقرة عن سبعة) روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة (¬3). لحديث جابر: نحرنا بالحديبية مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (¬4)، ويعتبر ذبحها عنهم، نصًّا (¬5)، لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (¬6) وسواء أرادوا كلهم قربة، أو أراد بعضهم قربة، وبعضهم لحمًا.
وجذع ضأن أفضل من ثني معز، والواحدة من الضأن أو المعز أفضل من سُبع بدنة أو بقرة. وتجزئ جماء (¬7)، وبتراء (¬8)، وصمعاء (¬9)، وخصي، ومرضوض الخصيتين، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحى بكبشين موجوءين (¬10) والوجاء رضُّ
¬__________
(¬1) "الفروع" (3/ 541).
(¬2) الترمذي، في الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (4/ 91) وابن ماجه، في الأضاحي، باب من ضحى بشاة عن أهله (2/ 1051) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ
(¬3) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 295): وروينا عن علي، وحذيفة، وأبي مسعود الأنصاري، وعائشة -رضي اللَّه عنهم- أنهم فالوا: البقرة عن سبعة. اهـ وأثر ابن عباس: رواه ابن أبي شيبة (الجزء المفقود ص 95).
(¬4) مسلم، في الحج (2/ 955).
(¬5) "الفروع" (3/ 541).
(¬6) تقدم تخريجه (ص 53).
(¬7) التي لم يخلق لها قرن "المطلع" (ص 205) و"طلبة الطلبة" (ص 230).
(¬8) بوزن حمراء: المقطوعة الذنب "المطلع" (ص 205).
(¬9) صغيرة الأذن "القاموس" (ص 954) ..
(¬10) أبو داود، في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا (3/ 231) عن جابر قال: ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين. وأخرج ابن ماجه، في الأضاحي =

الصفحة 629