كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
الخصيتين (¬1)، ولأن الخصاء أذهب عضوًا غير مستطاب، يطيب اللحم بذهابه، ويسمن، فإن قطع ذكره مع ذلك لم يجز، وهو الخصي المجبوب.
ويجزئ من إبل، وبقر، وغنم، ما خلق بغير أذن، أو ذهب نصف أليته فما دونه (¬2)، وكذا الحامل (ولا تجزئ هزيلة) لا مخ فيها (و) لا (بينة عور) بأن انخسفت عينها، للخبر (¬3)، (أو) بينة (عرج) لا تطيق مشيًا مع صحيحة، ولا مريضة بينة مرض، وهي التي فسد لحمها، بجرب، أو غيره (ولا ذاهبة الثنايا) من أصلها، وهي: الهتماء (أو) ذهب (أكثر أذنها أو) أكثر (قرنها)، لحديث علي: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُضحى بأعضب الأذن والقرن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: النصف فأكثر. رواه الخمسة (¬4). ولأن الأكثر كالكل.
ولا تجزئ الجداء، وهي: جافة الضرع. ولا عصماء، وهي: التي
¬__________
= (2/ 1043، 1044) عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين. . . الحديث. وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة. ينظر: "التلخيص الحبير" (4/ 155).
(¬1) "القاموس" (ص 70).
(¬2) في الأصل: مما دونها. والمثبت من "شرح المنتهى" (2/ 78).
(¬3) أبو داود، في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا (3/ 235) والترمذي، في الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي (4/ 85) والنسائي، في الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي (7/ 214، 215) عن البراء بن عازب مرفوعًا، قال: "لا يضحى بالعرجاء بيَّن ظلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ينظر: "التلخيص الحبير" (4/ 154).
(¬4) أبو داود، في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا (3/ 238، 239) والترمذي، في الأضاحي (4/ 90) والنسائي، في الأضاحي، العضباء (7/ 217) وابن ماجه، في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به (2/ 1051).
قال أبو داود عقبه: جُريٌّ سدوسيٌّ بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. اهـ