كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
عق والديه إذا قطعهما، والذبح قطع الحلقوم والمريء. وهي سنة مؤكدة. قال أحمد (¬1): العقيقة سنة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قد عق عن الحسن والحسين (¬2)، وفعله أصحابه (¬3)، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الغلام مرتهن بعقيقته" إسناده جيد (¬4).
وهي في حق الأب لا غيره، ولو كان معسرًا، ويقترض. قال أحمد (¬5): إذا لم يكن عنده ما يعق، فاستقرض، رجوت أن يخلف اللَّه عليه، لأنه أحيا سنة.
(وهي عن الغلام شاتان) متقاربتان سنًّا وشبهًا، فإن عدم الشاتين فواحدة (وعن الجارية شاة) لحديث أم كرز الكعبية: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة" (¬6).
¬__________
= يقال: شقه، بمعناه. ومنه: عق الولد أباه عقوقًا. . اهـ
(¬1) "الشرح الكبير" (9/ 435).
(¬2) أبو داود، في الأضاحي، باب في العقيقة (3/ 261) عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا. وأخرجه النسائي، في العقيقة (7/ 166) وقال: "بكبشين كبشين".
(¬3) روى ابن أبي شيبة، كتاب العقيقة، من يسوي بين الغلام والجارية (8/ 239) عن ابن عمر أنه كان يقول عن الغلام وعن الجارية شاة شاة. وروى عبد الرزاق، كتاب العقيقة، باب العقيقة (4/ 331) عن نافع، قال: كان ابن عمر لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاها إياه، فكان يقول على الغلام شاة، وعلى الجارية شاة. وروى عبد الرزاق (4/ 329) عن ابن عباس قال: على الغلام شاتان.
(¬4) أبو داود، الأضاحي، باب في العقيقة (3/ 262) والترمذي، أبواب الأضحية، باب في العقيقة، والنسائي، في العقيقة، باب متى يعق؟ (7/ 147) وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب في العقيقة (2/ 1057) عن سمرة بن جندب. قال في "الشرح الكبير" (9/ 434): وعن أبي هريرة مثله. قال أحمد: إسناده جيد. اهـ
(¬5) "الشرح الكبير" (9/ 433).
(¬6) أبو داود، في الأضاحي، باب في العقيقة (3/ 257) والترمذي، في الأضاحي، باب =