كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، نصًّا (¬1)، قال في "النهاية" (¬2): وأفضله شاة (تذبح يوم السابع) من ولادته أي المولود. قال في "الإنصاف" (¬3): ذبحها يوم السابع أفضل، ويجوز ذبحها قبل ذلك، ولا يجوز قبل الولادة.
ويحلق فيه رأس ذكر، ويتصدق بوزنه وَرِقًا، لحديث سمرة بن جندب مرفوعًا: "كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمَّى، ويحلق رأسه" (¬4). رواه الأثرم، وأبو داود. وعن أبي هريرة مثله (¬5). قال أحمد: إسناده جيد (¬6). وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة لما ولدت الحسن: "احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة، على المساكين والأوفاض (¬7) -يعني أهل
¬__________
= الأذان في أذن المولود (4/ 98) والنسائي، في العقيقة (7/ 164) وابن ماجه، في الذبائح، باب العقيقة (2/ 1056) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.
(¬1) في "الفروع" (3/ 564).
(¬2) النهاية، لابن رزين. نقل ذلك عنه في "الفروع" (3/ 564).
(¬3) "الإنصاف" (9/ 437).
(¬4) أبو داود، الأضاحي، باب في العقيقة (3/ 259، 260) والترمذي، في الأضاحي، باب من العقيقة (4/ 101) والنسائي، في العقيقة (7/ 166) وابن ماجه، في الذبائح، باب العقيقة (2/ 1057) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ
(¬5) حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم (4/ 238) ولفظه: إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى. وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي.
(¬6) ذكره ابن القيم في "تحفة المودود" (ص 50، 51) من رواية حنبل. ونصها: وقد حُكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية. قال -أي الإمام أحمد-: هذا لقلة علمهم ومعرفتهم بالأخبار، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عق عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه. وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية! ! والعقيقة سنة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد قال: "الغلام مرتهن بعقيقته" وهو إسناد جيد، يرويه أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. اهـ
(¬7) الأوفاض: الفِرَقُ من الناس، والأخلاط، أو الجماعة من قبائل شتى، كأصحاب الصُّفَّة. "القاموس المحيط": (ص 847).