كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

(وحكمها) أي العقيقة، (كأضحية) فلا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في أضحية، وكذا فيما يستحب ويكره، وفي أكل، وهدية، وصدقة، لأنها نسك مشروعة، أشبهت الأضحية، لكن يجوز أن يباع منها جلد، ورأس، وسواقط، ويتصدق بثمنه، بخلاف أضحية، وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية، فعق، أو ضحى، أجزأت عنه الأخرى، كما لو اتفق يوم عيد وجمعة، فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع، أو قارن، شاةً يوم النحر، فيجزئ عن الهدي الواجب.
ولا عتيرة في الإسلام (¬1) متفق عليه، ولا يكرهان، لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة، لا النهي عنهما، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) البخاري، العقيقة، باب الفرع والعتيرة (6/ 217) ومسلم في الأضاحي (3/ 1564) عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا فرع ولا عتيرة".
قال: والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم. والعتيرة في رجب.
والقائل: هل هو سعيد بن المسيب، أو الزهري. احتمالان ذكرهما الحافظ في "الفتح" (9/ 597).

الصفحة 639