كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

مشكل للشك في شرطه. مسلم كسائر فروع الإسلام حُرٍّ، فلا يجب على عبد، لما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد (¬1)، مكلَّفٍ، فلا يجب على صغير، ولا على مجنون، لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة" (¬2)، سليم من العمى والعرج والمرض، لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} (¬3) الآية، وكذا لا يلزم أشل، ولا أقطع يد أو رجل، واجد بملك، أو بذل إمام ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته لقوله تعالى: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ. . .} (¬4) الآية.
ويسن تشييع غاز، لا تلقيه، نصًّا (¬5) (إلا إذا حضره) أي حضر صف القتال (أو حصره، أو) حصر (بلده عدو) تعين عليه إن لم يكن عذر، لقوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} (¬6). وقوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15)} (¬7) (أو كان النفير عامًّا) بأن استنفره من له استنفاره، من إمام أو نائبه (فـ) هو حينئذ (فرض عبر) لقوله تعالى: {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} (¬8). وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا استنفرتم فانفروا" (¬9) متفق عليه.
¬__________
= (4/ 102): وأصله في صحيح البخاري. اهـ
(¬1) ذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 102) وعزاه إلى النسائي عن جابر. قال الحافظ في في "التلخيص الحبير" (4/ 102): وأصله في صحيح مسلم.
(¬2) تقدم تخريجه (ص).
(¬3) سورة الفتح، الآية: 17.
(¬4) سورة التوبة، الآية: 91.
(¬5) "الشرح الكبير" (10/ 25).
(¬6) سورة الأنفال، الآية: 45.
(¬7) سورة الأنفال، الآية: 15.
(¬8) سورة التوبة، الآية: 38.
(¬9) البخاري، في جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة (2/ 214) وفي الجهاد باب فضل =

الصفحة 641