كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

(وشرُط في) سهم (من يسهم له: إسلام) لأنه عطية من اللَّه تعالى، فلا حق لكافر فيه، كزكاة.
ومن فيه سببان فأكثر، ممن يستحق من الخمس، أخذ بها (ثم يقْسمُ) إمامٌ (الباقي) بعد ما ذكر (بين من شهد الوقعة) أي: الحرب، لقصد قتال، قاتل أو لم يقاتل، أو بعث في سرية، أو لمصلحة، كرسول، ودليل، ونحوهما، فيقسم (للراجل) ولو كافرًا (سهمٌ، وللفارس على فرس عربي) ويسمى: العتيق (ثلاثة) أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، لحديث ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له (¬1). متفق عليه.
(و) للفارس (على) فرس (غيره) أي: غير العربي، كالهجين: وهو ما أبوه فقط عربي، أو مقرف: وهو ما أمه فقط عربية، أو برذون: وهو ما أبواه نبطيان (¬2) (اثنان) سهم له، وسهم لفرسه، لحديث مكحول: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الفرس العربب سهمين، وأعطى الهجين سهمًا (¬3). رواه سعيد.
(ويُقسم لحرٍّ) لا لعبد لم يأذن له سيده في غزو، ولعصيانه (مسلم) فلا يقسم لكافر لم يأذن له الأمير. مكلَّف، فلا يقسم لصبي ولا مجنون، لأنهما لا يصلحان لقتال (ويرضخ لغيرهم) أي غير من يقسم له، وهو: العطاء دون السهم، لمن لا سهم له من الغنيمة، فيرضخ لمميز، وعبد، وخنثى، وامرأة، على ما يراه الإمام أو نائبه، ولا يرضخ الكافر.
¬__________
(¬1) البخاري، في الجهاد، باب سهام الفرس (3/ 218) وفي المغازي، باب غزوة خيبر (5/ 79) ومسلم، في الجهاد (3/ 1383).
(¬2) ينظر (ص 817).
(¬3) في السنن المطبوع (2/ 279) حديث 276 عن مكحول أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض للفرس منهم سهمين، وللراجل سهمًا.
وأخرج ابن أبي شيبة (12/ 402) عن خالد بن معدان قالى: أسهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للعراب سهمين، وللهجين سهمًا.

الصفحة 648