كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد، كالإقرار، إلا في شيء يسير كرغيف وحزمة بقل ونحوهما فيصح من القِنِّ (¬1) ومن الصغير ولو غير مميز، ومن السفيه، وإلا إذا أذن لمميز أو سفيه وليهما فيصح، ولو في الكثير لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (¬2)، ويحرم الإذن لهما بلا مصلحة، لأنه إضاعة، وإلا إذا أذن لقنٍّ سيدُه فيصح تصرفه لزوال الحجر عنه بإذنه له، وفي "التنقيح": ويصح من القن قبول هبة ووصية بلا إذن سيد، نصًّا (¬3). ويكونان لسيِّده.
(و) الثالث: (كون مبيع) معقود عليه ثمناَ كان أو مُثْمنًا، (مالًا) لأن غيره لا يقابل به (وهو) أي: المال شرعًا: (ما فيه منفعة مباحة) مطلقًا، وما يباح اقتناؤه بلا حاجة كبغل، وحمار، ودود قز (¬4)، وبزره (¬5)، ونحو ذلك، وكنحل منفرد عن كُوَّراته (¬6). قال في "المغني" (¬7): إذا شاهدها محبوسة بحيث لا يمكنها [أن] (¬8) تمتنع. أو مع كوارته خارجًا عنها، وفيها إذا شوهد داخلًا فيها لحصول العلم به بذلك، ويدخل ما فيها من العسل تبعًا، ولا
¬__________
(¬1) هو الرقيق. ينظر "التوقيف" (ص 590).
(¬2) سورة النساء، الآية: 6.
(¬3) "التنقح" (ص 122 - 123).
(¬4) القَزُّ: الحرير على الحال التي يكون عليها عندما تنسجه دودة الحرير. ويعمل منه الإبريسم، وهو معرَّبٌ.
ينظر: "تهذيب اللغة" (8/ 261) و"المعرب" (ص 522) و"القاموس الفقهي" (ص 302).
(¬5) بزره بفتح الباء وكسرها: ولد الدود قبل أن يَدُبَّ، أي يجوز بيعه، لأنه ينتفع به في المال، ويحصل منه الدود الذي يستخرج منه الحرير. اهـ من "حاشية ابن قاسم" (4/ 333).
(¬6) كوارة النحل -بالضم وتكسر وتشدد الأولى: شيء يتخذ للنحل من القضبان أو الطين ضيق الرأس أو هي عسلها في الشمع "القاموس المحيط": (ص 607).
(¬7) "المغني" (6/ 362).
(¬8) الزيادة من "المغني" (6/ 362).

الصفحة 657