كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

يصح بيع كوارة بما فيها من عسل ونحل؛ للجهالة.
ويصح بيع هر وفيل، لأنه يباح نفعه واقتناؤه أشبه البغل، وما يصاد عليه كبومة تجعل شُباشًا (¬1)، أو يصاد به كديدان وسباع بهائم تصلح لصيد كفهد، وسباع طير تصلح لصيد كباز وصقر، وولدها وبيضها، إلا الكلب، فإنه لا يصح بيعه لأنه لا ينتفع به إلا لحاجة، وكقرد لحفظ، وعَلقٍ (¬2) لمص دم، ولبن آدمية انفصل منها، لأنه طاهر ينتفع به كلبن الشاة، بخلاف لبن الرجل. ويكره بيعه نصًّا (¬3)، وكقن مرتدٌ ومريض وجان تحتم قتله.
ولا يصح بيع منذور عتقه نذر تبرر، ولا ميتة ولو طاهرة إلا سمكًا وجرادًا، ولا بيع سرجين (¬4) نجس بالإجماع (¬5)، ولا بيع دهن نجس أو متنجس، لأنه لا يطهر أشبه نجس العين، ويجوز أن يستصبح بدهن متنجس في غير مسجد.
وحرم بيع مصحف مطلقًا لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه، ويصح بيعه لمسلم، ولا يصح لكافر وإن ملكه ألزم بإزالة يده عنه لئلا يمتهنه، وقد
¬__________
(¬1) قال الخفاجي في "شفاء الغليل" (139): شباش: هو أن يوضع الطائر في الشرك يصاد به طائر آخر. اهـ. وقال في "شرح المنتهى" (2/ 142): أي تخاط عيناها وتربط لينزل عليها الطير. اهـ.
(¬2) هو دود أسود في الماء يمصُّ الدَّم. وقد يشرط موضع المحاجم من الإنسان ويرسل عليه العلق حتى يمص دمه. ينظر "لسان العرب" (10/ 267).
(¬3) قال أحمد: أكره للمرأة أن تبيع لبنها. "الفروع" (4/ 14) وينظر "الإنصاف" (11/ 38).
(¬4) هو: الزَّبْلُ. وقال الأصمعي: لا أدري كيف أقوله، وإنما أقول: روثٌ. "مختار الصحاح" (1/ 371).
(¬5) كذا بالأصل. ولعله سقطت كلمة وهي (لأنه) نجسٌ بالإجماع. وعبارة "شرح المنتهى" (2/ 143) ولا بيع سرجين نجسٍ للإجماع على نجاسته. اهـ
ينظر "الشرح الكبير" (11/ 48) و"الفروع" (4/ 8) و"الممتع في شرح المقنع" (3/ 21). والسرجين إذا كان طاهرًا كروثِ حمام صح بيعه. كما في "شرح المنتهى" (2/ 143).

الصفحة 658