كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن السفر بالمصحف لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم (¬1)، ولا يكره شراؤه (¬2) ولا إبداله بمصحف لمسلم ولو مع دراهم من أحدهما، ويجوز نسخه بأجرة، ويجوز شراء كتب الزندقة (¬3) ونحوها ليتلفها.
ولا يصح شراء خمر ليريقها لأنه لا فائدة فيها، ولا آلة لهو، وترياق (¬4) فيه لحوم الحيات.
(و) الرابع: (كونه) أي المبيع (مملوكًا لبائعه) ملكًا تامًا ومثله الثمن حتى الأسير بأرض العدو إذا باع ملكه بدار الإسلام أو بدار الحرب نفذ تصرفه فيه لبقاء ملكه عليه (أو) كونه (مأذونًا له فيه) أي البيع من مالكه، أو من الشارع كولي صغير ونحوه، وناظر وقف وقت عقد، ولو ظن المالك أو المأذون له عدمهما (¬5)، فلا يصح بيع فضولي (¬6) وكل تصرفه ولو أجيز بَعدُ (¬7)
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الجهاد باب السفر بالصاحف إلى أرض العدو (4/ 15)، ومسلم في الإمارة باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم (3/ 1490 - 1491) عن ابن عمر.
(¬2) على وجه الاستنقاذ له من تبذله "شرح المنتهى" (2/ 143).
(¬3) الزنديق: الذي لا يؤمن بالآخرة وأن اللَّه واحد. والمشهور على ألسنة الناس: أن الزنديق الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر. وهذا اللفظ ليس عربيًّا. بل العرب تقول في معناه: ملحد ودهري. ينظر "تهذيب اللغة" (9/ 400) و"العرَّب" (ص 342) و"المصباح المنير" (1/ 349).
(¬4) ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين، وهو معرب. قال ابن عمر: وما أبالي ما أتيت إن شربتُ ترياقًا. إنما كرهه من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي والخمر. اهـ من "مجمع بحار الأنوار" للفتَّي (1/ 263). وفيه لغات: الدرياق.
ينظر "المعرَّب" للجواليقي (ص 294) و"المصباح المنير" (1/ 102).
(¬5) أي الملك أو الإذن في بيعه. "شرح المنتهى" (2/ 143).
(¬6) هو: من ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي. "التوقيف" (ص 559) و"الكلام على بيع الفضولي" للعلائي (ص 25).
(¬7) في الأصل: بعدد. والتصويب من "شرح المنتهى" (2/ 143).

الصفحة 659