كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

إلا إذا اشتراه في ذمته ونواه لشخص لم يسمه، ثم إن أجازه من اشترى له، ملكه من حين العقد؛ لأنه اشترى لأجله أشبه ما لو كان بإذنه، فتكون منافعه ونماؤه له، وإلا يُجِزْهُ من اشترى له وقع لمشتر ولزمه كما لو لم ينوه لغيره.
ولا يصح بيع ما لا يملكه ولا أُذن له فيه؛ لحديث حكيم بن حزام مرفوعًا: "لا تبع ما ليس عندك" (¬1) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
ويصح بيع موصوف بصفات سلم لم يعين؛ لقبول ذمته للتصرف إذا قبض المبيع أو قبض ثمنه بمجلس عقد، ولا يصح بلفظ سلف أو سلم، ولو قبض ثمنه بمجلس عقد، لأن السلم لا يصح حالًّا.
ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة (¬2) ولم يقسم كمزارع مصر والشام والعراق، لأنها موقوفة أقرت بأيدي أهلها بالخراج، غير الحيرة -بكسر الحاء- مدينة قرب الكوفة (¬3)، وغير أُلَّيس - (¬4) بضم الهمزة وتشديد اللام مفتوحة بعدها ياء ساكنة فسين مهملة- مدينة بالجزيرة، وغير بانقيا (¬5) -بالموحدة أوله وكسر النون- وغير أرض بني صَلوبا -بفتح الصاد المهملة وضم اللام (¬6) - لفتح هذه القرى صلحًا (¬7)، إلا المساكن فيصح بيعها مطلقًا
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك (2/ 737)، والترمذي في البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندك (3/ 534)، وقال: حسن.
وأخرجه أيضًا أبو داود في البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3/ 769)، والنسائي في البيوع باب بيع ما ليس عند البائع (7/ 289).
(¬2) أي قهرًا. "المصباح المنير" (2/ 593).
(¬3) ينظر: "الروض المعطار" للحميري (ص 207).
(¬4) بلدة على صلب الفرات، فتحها خالد بن الوليد. "الروض المعطار" (ص 29).
(¬5) أرض بالنجف دون الكوفة. "الروض المعطار" (ص 76).
(¬6) من قرى الموصل. "معجم البلدان" (2/ 519).
(¬7) روى يحيى بن آدم في (كتاب الخراج) (ص 53، 54) عن عبد البر بن مغفل قال: لا تباع =

الصفحة 660