كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

ولو مما فتح عنوة، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها وتبايعوها من غير نكير (¬1)، فكان كإجماع، إلا إذا باعها الإمام لمصلحة أو باعها غيره وحكم به من يرى صحته.
وتصح إجارة الأرض الموقوفة مما فتح عنوة مدة معلومة بأجر معلوم.
ولا يصح بيع رباع مكة وهي المنازل (¬2)، ولا الحرم، ولا إجارتها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مكة: "لا تباع رباعها، ولا تكرى بيوتها" (¬3) رواه الأثرم، وعن مجاهد موقوفًا: "مكة حرام بيع رباعها، حرام إجارتها" (¬4) رواه سعيد، وروي أنها كانت تدعى السوائب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬5)، ذكره مسدد في "مسنده".
ولا يصح بيع ماءٍ عِدٍّ (¬6) -بكسر العين وتشديد الدال- كماء عين،
¬__________
= أرض دون الجبل إلا أرض بني صلوبا وأرض الحيرة فإن لهم عهدًا. وفي لفظ: ليس لأهل السواد عهد إلا أهل الحيرة وأُليس وبانقيا.
(¬1) ينظر: "كتاب الخراج" ليحيى بن آدم (ص 107) و"الأموال" لابن زنجويه (2/ 625) و"الخراج" لأبي يوسف (ص 42) و"الشرح الكبير" (11/ 70) و"الاستخراج لأحكام الخراج" لابن رجب (ص 129).
(¬2) "مجموع بحار الأنوار" (2/ 284).
(¬3) أخرجه الحاكم كتاب البيوع (2/ 53) وفال: صحيح الإسناد. قال الدارقطني في "سننه" (3/ 57): والصحيح أنه موقف اهـ. وقال البيهقي في "سننه" (6/ 35): والصحيح أنه موقوف. والموقوف رواه عبد الرزاق (5/ 148)، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 297) بنحوه، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. وينظر "التحقيق" لابن الجوزي (7/ 139).
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في الحج، باب الكراء في الحرم (5/ 147).
(¬5) وأخرجه أيضًا ابن ماجه في المناسك باب أجر بيوت مكة (2/ 1037) وقال البيهقي (6/ 35): هذا منقطع.
(¬6) ماء عِدّ -بكسر العين-: الماء الذي لا انقطاع له مثل ماء العين. والعِدُّ هو الكثير. "المصباح المنير" (2/ 541) وينظر "لسان العرب" (3/ 282).

الصفحة 661