كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

ونقع بئر لحديث: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار" (¬1) رواه أبو عبيد والأثرم. ولا يصح ماء في معدن جار كقار وملح ونفط.
ولا بيع نابت من كلاء وشوك ونحو ذلك ما لم يحزه، لأنه لا يملك إلا بالحوز، فلا يدخل في بيع أرض ومشتريها أحق به، ويحرم دخول لأجل ذلك بغير إذن رب الأرض إن كانت محوطة، وإلا جاز إن لم يحصل بدخوله ضرر.
(و) الخامس: (كونه) أي المبيع وكذا الثمن المعين (مقدورًا على تسليمه)، لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم، فلا يصح بيع عبد آبق، لحديث النهي عن بيعه (¬2)، ولا نحو جمل شارد عُلم مكانه أو لا، لحديث مسلم عن أبي هريرة يرفعه "نهى عن بيع الغرر" (¬3)، وفسره القاضي وجماعة: بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر (¬4) ولو لقادر على تحصيلهما، لأنه مجرد توهم لا ينافي تحقق عدمه ولا ظنه، بخلاف ظن القدرة على تحصيل مغصوب.
ولا يصح بيع سمك في ماء، لأنه غرر إلا سمكًا مرئيًا بماء محوز يسهل أخذه منه كحوض، فيصح لأنه معلوم ممكن تسليمه، كما لو كان بطشت، ولا يصح بيع طائر يصعب أخذه ولو ألف الرجوع لأنه غرر.
ولا بيع مغصوب إلا لغاصبه أو القادر على أخذه منه، وله الفسخ إن عجز عن تحصيله من الغاصب بعد البيع؛ إزالة للضرر.
¬__________
(¬1) أبو عبيد في الأموال (ص 271)، رأخرجه أيضًا أبو داود في البيوع باب في منع الماء (3/ 750)، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو حديث صحيح. ينظر "إرواء الغليل" (6/ 6).
(¬2) رواه ابن ماجه في التجارات باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام (2/ 740)، عن أبي سعيد الخدري.
(¬3) أخرجه مسلم في البيوع (3/ 1153).
(¬4) ينظر: "معونة أولي النهى" (4/ 24).

الصفحة 662