كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

(و) السادس: (كونه) أي المبيع والثمن المعين (معلومًا لهما) أي المتعاقدين، لأن الجهالة به غرر، وحديث: "من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه" (¬1) يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وهو متروك الحديث (¬2)، ويحتمل أن معناه إذا أراد شراءه فهو بالخيار بين العقد عليه وتركه (برؤية) مقارنة للعقد يفرق بها المبيع جميعه كوجهي ثوب منقوش، أو برؤية بعض تدل على باقيه، كرؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش، وظاهر الصبرة (¬3) المتساوية ووجه الرقيق، وما في ظروف وأعدال من جنس واحد متساوي الأجزاء لحصول العلم. بالمبيع بذلك.
فلا يصح البيع إن سبقت الرؤية العقد بزمن يتغير فيه المبيع ظاهرًا ولو كان التغير فيه شكًّا بأن مضى زمن يشك في تغيره تغيرًا ظاهرًا، للشك في وجود شرطه، والأصل عدمه، فإن سبقت العقد بزمن لا يتغير فيه عادة تغيرًا ظاهرًا صح البيع، لحصول العلم بالمبيع بتلك الرؤية، ولا حد لذلك الزمن إذ المبيع (¬4) منه ما يسرع تغيره، وما يتباعد، وما يتوسط، فيتغير كل بحسبه.
ولا يصح البيع إن قال: بعتك هذا البغل فبان فرسًا، ونحو ذلك
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني، كتاب البيوع (3/ 4 - 5) عن ابن سيرين عن أبي هريرة. . . به قال الدارقطني عقبه: عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح، لم يروها غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفًا من قوله. اهـ.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" كما في "تنقيح التحقيق" 7/ 12 - عن مكحول مرسلًا.
قال الذهبي عقبه: مع إرساله، فابن أبي مريم -أحد رجال السند- ضعيف. اهـ
(¬2) عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي الهاشمي، مولاهم. قال الدارقطني: كذاب. "ميزان الاعتدال" (3/ 180).
(¬3) الصُّبرة: المجموعة من الطعام، سميت صبرة لإفراغ بعضها عل بعض. "الزاهر" (ص 305) و"مشارق الأنوار" (2/ 48).
(¬4) في الأصل: البيع. والمثبت من "شرح المنتهى" (2/ 146).

الصفحة 663