كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

للجهل بالمبيع، ولا بيع الأنموذج (¬1) بأن يريه صاعًا ويبيعه الصبرة على أنها مثله، وكرؤية المبيع معرفته بلمس أو شم أو ذوق فيما يعرف بذلك لحصول العلم بحقيقة المبيع، (أو) كونه معلومًا لهما (صفة تكفي في السلم) بأن يذكر ما يختلف به الثمن غالبًا، ويأتي في السلم (¬2)؛ لقيام ذلك مقام رؤيته في حصول العلم به، فيصح بيع أعمى وشراؤه ما عرفه بلمس أو شم أو بذوق بعد إتيانه بما يعتبر في ذلك، كما يصح توكيله في بيع وشراء مطلقًا.
ثم إن وجد مشتر ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرًا ظاهرًا، متغيرًا فله الفسخ؛ لأن ذلك بمنزلة عيبه، ويحلف مشتر إن اختلفا في نقصه صفة أو تغيره عما كان عليه، لأن الأصل براءته من الثمن، وهو على التراخي فلا يسقط خياره، إلا بما يدل على الرضى من سوم ونحوه، وإن أسقط حقه من الرد فلا أرش (¬3) له، لأن الصفة لا يعتاض عنها.
ولا يصح بيع حمل ببطن إجماعًا، ذكره ابن المنذر (¬4)؛ للجهالة به، ولا لبن في ضرع؛ لحديث ابن عباس: نهى أن يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، رواه الحلال وابن ماجه (¬5)، ولا نوى في تمر، كبيض في طير، إلا إذا
¬__________
(¬1) الأنموذج ما يدل على صفة الشيء. "المصباح المنير" (2/ 589).
(¬2) (ص 722).
(¬3) الأرش: جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما يُنْقِصُ العيبُ من قيمة المبيع لو كان سليمًا إلى تمام القيمة. ونص الإمام أحمد على أن الأرش: قسط ما بين قيمة المعيب صحيحًا ومعيبًا من ثمنه. اهـ وسيأتي تعريفه في صلب الكتاب (ص 692) وينظر "شرح منتهى الإرادات" (2/ 177) و"القاموس الفقهي" (ص 20) و"المطلع" (ص 237) و"مجمع بحار الأنوار" (1/ 67).
(¬4) في الإجماع ص 102.
(¬5) لم أجده في سنن ابن ماجه في مظانه. وأخرجه والدارقطني في "سننه" البيوع (3/ 14)، والبيهقي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم (5/ 340) عن ابن =

الصفحة 664