كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
للجهالة في الأولى، والإتيان بمن المبعضة في الثانية، وإن تلفت الصبرة ونحوها ما عدا قدر مبيع من ذلك تعين، أو قدر بعضه أخذه بقسطه، ويصح بيع صبرة جزافًا (¬1) لحديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا: فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (¬2). متفق عليه، ويجوز بيعها جزافًا مع جهلهما أو علمهما بقدرها، ومع علم بائع وحده يحرم عليه بيعها جزافًا نصًّا (¬3)، لأنه يقصد بذلك التغرير، ويصح البيع مع الحرمة للعلم بالمبيع بالمشاهدة، ولمشتر الرد لأن كتمه ذلك غش وغرر، وكذا يحرم على مشتر علم قدر الصبرة وحده شراؤها جزافًا، ولبائع الفسخ؛ لتغرير المشتري له.
تنبيه:
يحرم على بائع جعل صبرة على نحو حجر أو ربوة مما ينقصها، ويثبت به لمشتر لم يعلمه الخيار لأنه عيب، وإن بان تحتها حفرة لم يعلمها بائع فله الفسخ، كما لو باعها بكيل معهودة ثم وجد ما كَالَ به زائدًا. ويصح بيع صبرة علم قفزانها إلا قفيزًا، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (¬4)، وهذه
¬__________
= اليابس من الفاكهة. اهـ واللفظة عامية، والصحيح: البدال. "تاج العروس" (28/ 102).
(¬1) الِجزاف: بيع مجهول الكيل أو الوزن. والجُزاف: الحدس والتخمين في البيع والشراء. وهو فارسي معرَّب.
ينظر: "المصباح المنير" (1/ 136)، "التوقيف" (ص 241) و"قصد السبيل" (1/ 384).
(¬2) البخاري في البيوع باب ما ذكر في الأسواق، وباب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا، وباب منتهى التلقي (3/ 20، 23، 28) وفي مواضع أخرى، ومسلم في البيوع (3/ 1161).
(¬3) "الإنصاف" (11/ 137).
(¬4) أبو داود في البيوع باب في المخابرة (3/ 695)، والترمذي في البيوع باب ما جاء في النهي عن الثنيا (3/ 585)، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي في البيوع باب النهي عن الثنيا حتى تعلم (7/ 296) من حديث جابر. وأخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن المحاقلة =