كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

لم يصح، فإن تراضيا على أخذ عوض عن ذلك النفع المعلوم جاز.
(وإن جمع بأن شرطين) ولو صحيحين كحمل حطب وتكسيره، أو خياطة ثوب وتفصيله (بطل البيع)، لحديث ابن عمرو مرفوعًا: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك" (¬1) رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ما لم يكونا من مقتضاه، كاشتراط حلول الثمن ونحوه، أو يكونا من مصلحته، كاشتراط رهن، وضمين معينين، فيصح.
ويصح تعليق فسخ غير خلع بشرط، كبعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى وقت معين ولو أكثر من ثلاثة أيام، أو على أن ترهننيه بثمنه، وإلا فلا بيع بيننا، فينعقد البيع بالقبول، وينفسخ إذ لم يف بشرطه.
(و) الضرب الثاني من الشروط في البيع: (فاسد) وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: ما (يبطله) أي العقد من أصله (كشرط عقد آخر من قرض وغيره) كبيع وإجارة، وشركة وقرض، وصرف الثمن أو صرف غيره، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد (¬2). والنهي يقتضي الفساد، وكذا لو باعه شيئًا على أن يزوجه ابنته، أو ينفق على عبده ونحوه.
(أو ما يُعلق البيع) وهو النوع الثاني، ولا ينعقد معه بيع: (كبعتك) كذا (إن جئتني أو رضي زيد) بكذا، أو اشتريت كذا إن جئتني، أو رضي زيد بكذا، لأنه عقد معاوضة يقتضي نقل الملك حال العقد، والشرط يمنعه.
(و) النوع الثالث: (فاسد لا يبطله) أي العقد كشرطه ما ينافي مقتضاه
¬__________
= قدامة في "المغني" (6/ 156) وابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص 16).
(¬1) أخرجه أبو داود في البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3/ 769) والترمذي في البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندك 525 - 526 عن عبد اللَّه بن عمرو. وأخرجه أيضًا النسائي في البيوع باب بيع ما ليس عند البائع (7/ 288) وابن ماجه في التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك (2/ 737) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ
(¬2) الإنصاف 11/ 231.

الصفحة 680