كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
غاية في كلمة
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
جميع الحقوق محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
1424 هـ - 2003 م
جميع الحقوق محفوظة 2003 م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكِّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.
لاستقرار الثمن بذلك في ذمته، والخيار يسقطه، وكخيار العيب إذا تلف المعيب.
وإن باع عبدًا بأمة بشرط خيار فمات العبد قبل انقضاء أمد خيار ووجد بها عيبًا فله ردها، ويرجع بقيمة العبد على مشتر لتعذر رده.
ويورث خيار الشرط إن طالب به مستحقه قبل موته، كشفعة، وحد قذف، وإلا فلا، ولا يشترط ذلك في إرث خيار غيره كخيار عيب وتدليس، لأنه حق فيه معنى المال ثبت لمورث، فقام وارثه مقامه.
(و) الثالث من أقسام الخيار: (خيار غبن (¬1) يخرج عن العادة) نصًّا (¬2)، لأنه لم يرد الشرع بتحديده، فرجع فيه إلى العادة كالقبض والحرز، فإن لم يخرج عن عادة فلا فسخ، لأنه يتسامح به (لـ) أجل (نجش) بأن يزايده من لا يريد شراء ليغره، من نجشت الصيد إذا أثرته، كأن الناجش يثير كثرة
¬__________
(¬1) الغَبْنُ هو: النقص. "المطلع" (ص 235) و"مشارق الأنوار" (2/ 157)، قال ابن أبي موسى في "الإرشاد" (ص 197): ومن غبن في البيع بقدر ثلث قيمة المبيع فأكثر، فله فسخ البيع إذا علم بالغبن. وقيل: قد لزمه البيع، وليس له فسخ. والأول عنه أظهر. اهـ
وقال في "الإنصاف" (11/ 338): مرجع الغبن إلى العرف والعادة على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ
وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه اللَّه تعالى-: يَحْرم أنك تبيع ما يساوي سبعة بعشرة، وهذا كثير في بياعات الناس، فلا يصح. وحرامٌ إذا باع ما يساوي سبعة بإثني عشر.
ولعل هذا يستثنى منه أحوال الموسم؛ لأنه حدوث رغبة، فليس غبنًا، فهذه الزيادة لا بأس بها، إنما الذي يحرم؛ الذي بالنسبة إلى وقته. اهـ
وهذا الذي قرَّره الشيخ بناءً على العرف.
وينظر: "العرف. حجيته، وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة" لعادل قوته (1/ 429، 434).
(¬2) "الإنصاف" (11/ 338).