كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

الثمن بنجشه (¬1)، ولو كانت المزايدة بلا مواطأة مع بائع، ومنه قول بائع: أعطيت في السلعة كذا، وهو كاذب.
ويحرم النجش؛ لتغريره المشتري، ولهذا يحرم على بائع سوم مشتر كثيرًا ليبذل قريبًا منه، ذكره الشيخ تقي الدين (¬2)، وإن أخبره أنه اشتراها بكذا، وكان زائدًا عما اشتراها به لم يبطل البيع، وكان له الخيار، صححه في "الإنصاف" (¬3).
ولا أرش لمغبون مع إمساك مبيع، ومن قال عند العقد: لا خلابة -أي خديعة- فله الخيار إذا خلب، لما روي أن رجلًا ذكر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يخادع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة" (¬4) متفق عليه، وهي بكسر الخاء: الخديعة (¬5) (أو) لأجل (غيره)؛ أي غير النجش كمسترسل غبن، وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر (¬6)، ويقبل قوله في جهل القيمة إن لم تكذبه قرينة.
¬__________
(¬1) "المطلع" (ص 235).
(¬2) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص 186).
(¬3) "الإنصاف مع الشرح الكبير" (11/ 341).
(¬4) البخاري في البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع (3/ 19) وفي مواضع أخرى، ومسلم في البيوع (3/ 1165).
والرجل هو: حبَّان بن منقذ بن عمرو بن خنساء. وقيل: والده منقذ بن عمرو. ينظر: "الأسماء إلمبهمة في الأنباء المحكمة" للخطيب (ص 364) و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 115) و"المستفاد من مبهمات المتن والإسناد" للعراقي (2/ 773).
(¬5) "المصباح المنير" (1/ 241).
(¬6) المسترسل: اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن واستأنس. هذا أصله في اللغة.
قال الإمام أحمد: هو الذي لا يُحسِن أن يماكس. وفي لفظ: الذي لا يماكس. فإنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه. اهـ من "المطلع" (ص 235، 236).

الصفحة 687