كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
(و) الخامس: (خيار عيب ينقص قيمة المبيع) عادة (¬1). فما عده التجار منقصًا أنيط الحكم به، لأنه لم يرد في الشرع نص في كل فرد منه يرجع فيه إليه (كمرض) بحيوان يجوز بيعه على جميع حالاته، وبخر (¬2) في عبد وأمة، وحَوَلِ وخرس وكلف (¬3) وطرش (¬4) وقرع، وإن لم يكن له ريح (¬5)، وتحريم عام بملك ونكاح وما يعد عيبًا في نكاح ويأتي (¬6)، وكسعال ونحوه، وحمل أمة لا دابة (و) كـ (فقد عضو) كإصبع مبيع، أو ذهاب سن من كبير، (و) كـ (زيادته) أي العضو كإصبع زائدة أو سن، وكزنا من بلغ عشرًا من أمة وعبد، وكشربه مسكرًا، وسرقته وإباقه، وبوله في فراشه، فإن كان من دون عشر فليس ذلك فيه عيب، وكحمق كبير، وهو ارتكابه الخطأ على بصيرة، وفزعه شديدًا، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وكثرة كذب، وتخنث، وكونه خنثى، وإهمال الأدب والوقار في محالهما، نصًّا (¬7)، قال شارح "المنتهى": ولعل المراد في غير الجلب
¬__________
(¬1) العيب: الرداءة في السلعة.
وهو: نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع منه. ينظر: "المطلع" (ص 236) و"الفروع" (4/ 100).
وقد يكون العيب إما بنقصان وصف كالعور والعمى، أر زيادته كالبرص والكلف.
وقد يكون نقصان عين كالخصاء، أو زيادتها كالأصبع الزائدة. اهـ من "بلغة الساغب وبغية الراغب" لفخر الدين ابن تيمية (ص 184).
(¬2) بَخَر الفم بخرًا من باب تعب أنتَنَتْ ريحه. والجمع بخر. (المصباح المنير" (1/ 52).
(¬3) هو: البَهَقُ. "المصباح المنير" (2/ 738).
(¬4) الطَرَشُ: الصَّمم وقيل: أقلُّ منه. "المصباح المنير" (2/ 507) و"قصد السبيل" (2/ 257).
(¬5) ريح منكرة. "شرح المنتهى" (2/ 175).
(¬6) في كتاب النكاح (ص 247 من المخطوطة).
(¬7) "الإنصاف" (11/ 370).