كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

(و) الرابع (إسلام كافر) ولو مرتدًّا، ذكرًا أو أنثى أو خنثى، حديث قيس بن عاصم، أنه أسلم فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد، وغيره (¬1).
(و) الخامس (موت) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسلنها" (¬2)، وذلك تعبدًا لا من حدث، لبقاء سببه، ولا عن نجاسة، لتعذر طهارة عين النجاسة (¬3).
(و) السادس (حيض) ويأتي حكمه في بابه، وانقطاعه شرط لصحة الغسل.
(و) السابع خروج دم (نفاس) فلا غسل لولادة عرت منه (¬4)، ولا
¬__________
= -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا التقى الختانان. . . " اهـ
فعلى ذلك يجب الغسل بعد الجماع بالحائل الرقيق المانع المصنوع من البلاستيك ونحوه، ولو لم ينزل. فإن أنزل وجب الغسل للإنزال. واللَّه أعلم.
(¬1) أخرجه أحمد في "المسند" (5/ 61)، وأبو داود، الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (1/ 251)، والترمذي، الصلاة، باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل (2/ 502)، والنسائي، الطهارة، ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، غسل الكافى إذا أسلم (1/ 109)، وقد صحح الحديث ابن السكن -كما في نيل الأوطار (1/ 281) - وينظر: "إرواء الغليل" (1/ 163).
(¬2) أخرجه البخاري في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر (2/ 73)، ومسلم في الجنائز (2/ 646) عن أم عطية -رضي اللَّه عنها- والضمير في قوله: "اغسلنها" يرجع إلى ابنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة، وجاء في صحيح مسلم أنها زينب أم أمامة. وقيل غير ذلك. ينظر: "فتح الباري" لابن حجر (3/ 128).
(¬3) ويستثنى من ذلك: شهيد المعركة والمقتول ظلمًا. وسيأتي في الجنائز (ص 392).
(¬4) قد يوجد ذلك. قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (1/ 537): وقد يوجد هذا كثيرًا في النساء الأكراد. اهـ وأورد الماوردي (1/ 535) أحاديث في ذلك لكنها أحاديث غريبة. نبه على ذلك النووي في "المجموع" (2/ 522) وانظر: "المجموع" (2/ 150)، وذكر الصفتي المالكي في "حاشيته على ابن تركي" (ص 71): أن فاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما لقبت بالزهراء، لأنها لم تحض أصلا، وكانت إذا ولدت لم ينزل منها دم. فهي زهراء أي طاهرة، =

الصفحة 70