كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

فصل في الربا والصرف
(الربا) محرم بالإجماع، لقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬1)، وحديث أبي هريرة مرفوعًا: "اجتنبوا السبع الموبقات" (¬2) فعده منها، وهو لغة: الزيادة (¬3)، وشرعًا: (نوعان: ربا فضل) في أشياء (وربا نسيئة) في أشياء.
(فربما الفضل يحرم في كل مكيل) مطعوم كبر ونحوه، أو لا كأشنان (¬4) (و) في كل (موزون) من نقد أو غيره مطعوم كسكر، أو غيره كقطن (بيع بجنسه متفاضلًا) لحديث عبادة بن الصامت يرفعه: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد" (¬5) رواه الإمام أحمد، ومسلم. (ولو يسيرًا لا يتاتى) كتمرة، لعموم الخبر، (ويصح به) أي: يصح بيعه بجنسه، بشرط كونه (متساويًا، و) يصح (بغيره) أي: بغير جنسه (مطلقًا) متساويًا أو لا (بشرط قبضٍ قبل تفرق) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (¬6). رواه مسلم.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 275.
(¬2) أخرجه البخاري في الرصايا، باب قول اللَّه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا. . . (3/ 195)، ومسلم في الإيمان (1/ 92).
(¬3) "التوقيف على مهمات التعريف" (ص 354).
(¬4) الأشنان: ما تغسل به الأيدي على أثر الطعام. معرب. وهو عند الرب: الحُرُض.
ينظر: "المعرب" (ص 124) و"المصباح المنير" (1/ 21) و"لسان العرب" (7/ 135).
(¬5) مسند أحمد (5/ 320) ومسلم، المساقاة (3/ 1210، 1211).
(¬6) مسلم، المساقاة (3/ 1211) وهو جزء من حديث عبادة بن الصامت.

الصفحة 703