كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
ومرجع كيلِ عرفُ المدينة على عهده -صلى اللَّه عليه وسلم-، ووزنٍ عرفُ مكة كذلك، لحديث عبد الملك بن عمير مرفوعًا: "المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة" (¬1) وما لا عرف له هناك يعتبر عرفه في موضعه أشبه القبض والحرز، وكل مائع مكيل، لحديث: كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع (¬2)، وقيل عليه سائر المائعات.
(وربا النسيئة) من النساء بالمد وهو التأخير (¬3) (يحرم فيما) أي في مبيعين (اتفقا في علة ربا فضل كـ) بيع (مكيل بمكيل) مثله (و) بيع (موزون بموزون) مثله (نساءً).
وإن اختلف الجنس (إلا أن يكون الثمن) أو المثمن (أحد النقدين) أي الذهب والفضة (فيصح) لأنه لو حرم النَّسَاءُ في ذلك لسد باب المسلم في الموزونات، وقد رخص فيه الشرع. وأصل رأس ماله النقدان، إلا في صرفه بفلوس نافقة، فيشترط الحلول والتقابض نصًّا (¬4)، إلحاقًا لها بالنقد، ومشي في "الإقناع" (¬5) على خلاف ذلك، ويصح (بيع مكيل بموزون وعكسه) كبيع
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المكيال مكيال المدينة (3/ 633)، والنسائي في البيوع، باب الرجحان في الوزن (7/ 284) عن ابن عمر. وصححه ابن حبان، والدارقطني، والنووي، وابن دقيق العيد، والعلائي. قاله في "فيض القدير" (6/ 374) وفيه: قال بعضهم عن ابن عباس قيل وهو خطأ. اهـ
(¬2) أخرجه البخاري الوضوء، باب الوضوء بالمد (1/ 58)، ومسلم في الحيض (1/ 258) عن أنس ومن حديث سفينة رواه مسلم (1/ 258).
(¬3) ينظر: "المطلع" (ص 239) و"التوقيف" (ص 698) و"الدر النقي" (2/ 447).
(¬4) "الإنصاف" (12/ 98).
(¬5) (2/ 256) وعبارته: وإن كان أحدهما ناقدًا فلا، ولو في صرت فلوس نافقة به، اختاره الشيخ وغيره، خلافًا لما في "التنقيح". اهـ
وقوله: فلا: أيَ فلا يشترط الحلول والتقابض. وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قال كما في "الاختيارات" (ص 189): ولا يشترط الحلول والتقابض في =