كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
فصل في القرض
بفتح القاف، وحكي كسرها مصدر قرض الشيء يقرضه -بكسر الراء- إذا قطعه، ومنه المقراض والقرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض (¬1). وشرعًا: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله (¬2)، وهو من المرافق المندوب إليها للمقرض، لحديث ابن مسعود يرفعه "ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقته مرة" (¬3). رواه ابن ماحه، ولأن فيه تفريجًا وقضاء لحاجة أخيه المسلم أشبه الصدقة عليه.
وإن قال معط: ملكتكه. ولا قرينة على رد بدله؛ فهبة، وإن اختلفا في أنه هبة أو قرض ولا قرينة فقول آخذٍ بيمينه، ولا يجب على مقرض ولا يكره لمقترض. نصًّا (¬4)، لكن لا يقترض إلا ما يقدر أن يوفيه، إلا اليسير الذي لا يتعذر مثله، وله أخذ جُعل على اقتراضه بجاهه لا على كفالته، وشرط علم قدره ووصافه، وكون مقرض يصح تبرعه (وكلُّ ما صح بيعه) من مكيل وموزون وغيره (صح قرضه إلا بني ادم) لأنه لم ينقل قرضهم، ولا هو من المرافق.
ويتم القرض بقبول ويملك، فلا يملك مقرض استرجاعه إلا إن حجر على مقترض لفلس، فيملك الرجوع فيه بشرطه؛ لحديث: "من أدرك
¬__________
(¬1) "القاموس" (ص 840) و"المطلع" (ص 246) و"تحرير ألافاظ التنبيه" (ص 193).
(¬2) "معونة أولي النهى" (4/ 303) وينظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" (ص 580).
(¬3) ابن ماجه، في الصدقات، باب القرض (2/ 812)، قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. . اهـ وضعف إسناده -أيضًا- البيهقي في "السنن" (5/ 353).
وقد جمع له طرقًا الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (5/ 223، 229) وحسنه.
(¬4) "الشرح الكبير" (12/ 324).