كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

(و) تنقضه لـ (نفاس)، و (لا) تنقضه لى (جنابة إذا روَّت أصوله)، فيعفى عن نقضه فيها؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، بخلاف الحيض والنفاس.
(وسُنَّ توضؤ بمُدٍّ) من ماءٍ بمدِّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، لحديث أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. متفق عليه (¬2).
(و) سُنَّ (اغتسال بصاع) وهو أربعة أمداد (¬3).
(وكره إسراف) في وضوء وغسل، وهو الزيادة الكثيرة، ولو على نهر
¬__________
= (2/ 139) و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 82)، و"فتح الباري" للحافظ ابن حجر (1/ 418).
(¬1) مقدار المُدّ رطلٌ وثلث الرطل بالعراقي. ينظر: "المغني" (1/ 293)، و"الروض المربع" (1/ 344). والرطل يساوي تسعين مثقالًا. فالمد يساوي عشرون ومائة مثقال. ومقدار المد بالغرامات -مبني على الخلاف في وزن المثقال إذا كان من الشعير- فمن جعل وزن المثقال = 3.5 جرامًا فالمد = 3.5 × 120= 420 جرامًا. ومن جعل وزن المثقال = 3.60 فالمد = 432 جرامًا.
ومقدار المد باللز: نصف لتر و 5/ 13 غرامًا تقريبًا.
والصاع يساوي من المثاقيل: ثمانون وأربعمائة مثقال.
وزنته بالجرامات: إما ثمانون وستمائة وألف، على قول من جعل المد عشرين وأربعمائة جرام.
وإما ثمانية وعشرون وسبعمائة وألف جرام، على قول من جعل المد اثنين وثلاثين وأربعمائة جرام.
ومقداره باللتر: لترين و 54 غرامًا. واللَّه أعلم.
ينظر: "الروض المربع" تعليق د. عبد اللَّه الطيار (1/ 344)، و"المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلّقة بها" للكردي (ص 220)، و"الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (1/ 379).
(¬2) أخرجه البخاريَ في الوضوء، باب الوضوء بالمد (1/ 58)، ومسلم في الحيض (1/ 258).
(¬3) ينظر: "المغني" (1/ 293)، و"الروض المربع" (1/ 344).

الصفحة 74