كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= قرر ذلك الرملي في: "نهاية المحتاج" والشربيني في "مغني المحتاج". قال الشاشي في "حلية العلماء": وتصح كفالة البدن على المنصوص. وقال في "الدعوى والبينات": الكفالة بالبدن ضعيفة.
فمن أصحابنا من قال: هي صحيحة قولًا واحدًا. وقوله: ضعيفة. يعني في القياس.
ومن أصحابنا من قال: فيها قولان. أظهرهما: أنه نصه، وهو فول عامة الفقهاء. اهـ
والمنع مذهب داود، وتبعه ابن حزم في "المحلى" حيث قال: ولا يجوز ضمان الوجه أصلًا، لا نب مال ولا في حد، ولا في شيء من الأشياء. اهـ
واحتجوا بقوله تعالى: {مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ}. ولأنها كفالة بنفس؛ فأشبهت الكفالة في الحدود.
واحتج الجمهور بعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الزعيم غارم" فلم يفرِّق.
وبقوله تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66)} [يوسف: 66]. قال القرطبي في "التفسير": هذه الآية أصل في جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنفس. اهـ
ولأنها وثيقة بالحق كالرهن. ولأنه سبب يتوصل به إلى ما له على طريق الوثيقة كالوثيقة بالمال. ولأن مات عليه المال عليه أن يحضر أو يوكل من يحضر، وإذا ثبت أن ذلك عليه صح أن يضمن عنه، ولا يلزم عليه الحدود ولا يقال إن عليه أن يحضر ويقتل أو يحد.
وقد جاءت الآثار عن السلف بصحتها. بل قال الجوهري في "نوادر الفقهاء" (ص 282): وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس -وإن لم يكن معه مال- إنما الاختلاف بعدهم. اهـ
والراجح قول الجمهور، لوضوح أدلته وقوتها.
قال القرطبي في قوله تعالى: {قَالَ مَعَاذَ اللَّه. .} الحمالة في الحدود ونحوها -بمعنى إحضار المضمون فقط- جائزة مع التراضي، غير لازم إذا أبي الفالب، وإنما الحمالة في مثل هذا على أن يلزم الحميل ما كان يلزم المضمون من عقوبة، ولا يجوز إجماعًا. اهـ
فهذا واضح لنقض استدلالهم بالآية والتعليل.
ينظر: "بداية المبتدي" (ص 145) و"متن القدوري" (ص 70) و"الاختيار" (2/ 116) و"نوادر الفقهاء" (ص 282 - 283) و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (2/ 602) و"المعونة" له (2/ 123) و"الكافي" لابن عبد البر (2/ 129): "بداية المجتهد" (2/ 379) و"الجامع =