كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

فصل في الصلح وأحكام الجوار
والصلح لغة: التوفيق والسَّلْم (¬1) -بفتح السين وكسرها- وهو ثابت بالإجماع (¬2)، لقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (¬3)، وحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا" (¬4). رواه أبو داود، وغيره.
والصلح خمسة أنواع:
أحدها: يكون بين مسلمين وأهل حرب.
والثاني: بين أهل عدل وبغي.
والثالث: بين زوجين خيف شقاق بينهما، أو خافت إعراضه.
والرابع: بين متخاصمين في غير مال.
والخامس: بين متخاصمين فيه، وهو المذكور بقوله: (والصلح في الأموال قسمان: أحدهما) صلح (على الإقرار) والثاني: صلح على الإنكار. (وهو) أي الصلح على الإقرار (نوعان: ) أحدهما (الصلح على جنس الحق، مثل أن يُقر) جائز التصرف (له) أي لمن يصح تبرعه (بدين) معلوم (أو) يقر
¬__________
(¬1) "القاموس" (ص 293) و"الدر النقي" (3/ 505) و"المطلع" (ص 250)، "التوقيف على مهمات التعاريف" (ص 460) و"المصباح المنير" (1/ 472).
(¬2) "المغني" (5/ 7).
(¬3) سورة النساء، الآية: 128.
(¬4) أبو داود، في الأقضية، باب في الصلح (4/ 19 - 20).
وأخرجه الترمذي، في الأحكام، باب (3/ 625، 626)، وابن ماجه، في الأحكام، باب في الصلح (2/ 788) من حديث عمرو بن عوف وقال الترمذي: حسن صحح. اهـ
وصححه الحاكم في "المستدرك" (2/ 49) وينظر: "خلاصة البدر المنير" (2/ 87) وما سبق (ص 615).

الصفحة 752